الشيخ فاضل اللنكراني
129
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 3 - في شلل الأنف ثلثا ديته صحيحاً ، وإذا قطع الأشل فعليه ثلثها ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب الثالث عشر ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 5 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع والثلاثون ، ح 1 .